الشيخ فاضل اللنكراني
343
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
الخامس : اللَّعان مسألة 1 : يمنع اللَّعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من قبل الوالد ، وأمّا بين الولد وأُمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقّق التوارث ولا يمنع اللَّعان عنه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : 22 / 72 - 75 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 30 . ( 2 ) تفصيل الشريعة / كتاب اللَّعان ، مسألة 1 . ( 3 ) سورة النور 24 : 6 - 9 .